السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

242

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

اللغوي ، منها : أ - المنقول ، فقد ورد عنوان الأثر بهذا المعنى « 1 » ، ومراد فقهاء الإمامية منه خصوص ما نُقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأوصيائه المعصومين ( عليهم السلام ) « 2 » ، وأطلق الأثر بمعنى الخبر المرادف للحديث ، وقيل : الحديث ما جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والخبر ما جاء عن غيره . وقيل : إن الأثر لا يطلق إلّا على القول ، والمأثور : يطلق على القول والفعل ، والأثر ما نسب إلى الصحابة « 3 » . ب - بقية الشيء ، واستعملوا عنوان الأثر بمعنى بقية الشيء ، فاصطلح جمع من الفقهاء على ما يبقى في المحل بعد إزالة عين النجاسة بالأثر ، واختلفوا في بيان حقيقة الأثر على أقوال ، وتفصيل ذلك موكول إلى محله . ( انظر : استنجاء ) ج - النتيجة ، وقد ورد عنوان الأثر في كلمات الفقهاء بمعنى النتيجة وما يترتب على الشيء من الأحكام الشرعية أو المسؤولية والتبعة من قبيل قولهم : الأثر المترتّب على العقد ، والأثر المترتّب على جريان الأصل ، والأثر المترتب على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ، ونحو ذلك من إطلاقات الفقهاء والأصوليين ، وهو معنى اصطلاحي خاص « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : ذكرنا أن للأثر معاني عديدة في استعمالات الفقهاء أحدها استعماله بمعنى بقية الشيء ومن موارده أنه ذهب كثير من الفقهاء إلى اعتبار إزالة العين والأثر عند الاستنجاء بالماء ، بخلاف المسح بالأحجار حيث يكفي إزالة العين فحسب . وأما إذا كان الاستعمال بمعنى النتيجة أي ما يترتب على الشيء ، فمن أمثلته ما ذكره الفقهاء من وقوع التذكية على كل حيوان حلّ أكله ذاتاً ، وأثر التذكية فيه هو طهارة لحمه وجلده وحلّية لحمه لو لم يحرم بالعارض . ويبحث استعمال الأثر بهذا المعنى في كل مسألة في بابها .

--> ( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 72 . ( 2 ) انظر : المقنعة : 60 ، 240 ، 279 ، 363 ، 677 ، وخلاصة الإيجاز : 28 ، ورسالة . في المهد : 18 ، 30 . وغنية الشروع ( لابن زهرة الحلبي ) : 330 ، والرسائل التسع ( للمحقق الحلي ) : 63 ، والسرائر 3 : 300 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 249 . و 19 : 13 . ( 4 ) موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 452 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 249 .